الشيخ جعفر كاشف الغطاء

406

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الرابع والعشرون : لو نسي التدارك حتى كبر لصلاة أخرى حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت الصلاتان . الخامس والعشرون : يجب تعيين الفريضة المتدارك لها . المقصد الرابع : في سجدتي السهو وفيه مباحث : الأوّل : في الموجب ، وهو ستة : الأوّل : الكلام ممّا يقطع الصلاة لو وقع عمداً إذا وقع سهواً ، ولم يكن قراناً ، ولا ذكر اللَّه ، ولا أوليائه من حيث قُربهم إلى اللَّه تعالى مطلقاً مع الانضمام إليه ، ومخصوصاً بالنبي وآله عليهم السلام مع الانفراد ، ولا دعاء ، ولا بعضاً منها ، قصدَ به الاتصال ففصل عمداً ، أو انفصل ، ولا ما أُريد به شيء منها فوقع غيره غلطاً . وإن كان الاحتياط في إلحاقه بالنسيان ، ولا ما وقع منها في غير محلَّه ، أو في محلَّه غفلة أو نسياناً . الثاني : السلام بقصد الصلاة في غير محلَّه ، وبغير القصد من الكلام مع الإتيان بواحدة من فصوله ، أو بالبعض بمقدار المُفسد من الكلام . ولو أتى به في أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحيّة ، كما يقصد في مثل « وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ » فلا بأس به . ( ولو أتى بصيغة واحدة ، كانَ عليه سجود واحد ، ومع التعدّد يقوى ذلك ، والأحوط التعدّد بمقدار العدد ) ( 1 ) . الثالث : نسيان التشهّد كملًا ، وفي إلحاق الأبعاض ممّا يكون كلاماً مفيداً وجه . الرابع : نسيان سجدة ، أو سجدات كلّ واحدة من ركعة ، ممّا يتعلَّق بالجبهة مُنفردة ،

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .